البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٠٦
الكلام في صلاة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أقول - مستعينا بالله -: لما وصل بحث سيدنا الأستاذ في باب الصلاة إلى صلاة الجمعة شرع فيها وبين انظاره في أصل حكم صلاة الجمعة بنحو الايجاز والاختصار. واغتنمت الفرصة وكتبت ما أفاد وعلقت عليه بعض الايرادات وما خطر بالبال مع مراعاة الاختصار أيضا. قال: ويقع الكلام فيها في جهتين: (الجهة الأولى) في وجوب عقدها وإقامتها. (والجهة الثانية) في وجوب الحضور بعد الانعقاد. ولنقدم الكلام في الجهة الأولى، والمحتملات في ذلك ثلاثة: 1 - وجوبها تعيينا، ونتيجته عدم إجزاء الظهر عنها. 2 - عدم مشروعيتها، ونتيجته عدم إجزائها عن الظهر. 3 - وجوبها تخييرا بينها وبين صلاة الظهر، ونتيجته إجزاؤها عن الظهر وبالعكس. وقد وقع الاختلاف بين العلماء في ذلك بعد اتفاقهم على وجوب صلاة الجمعة اجمالا، بل قامت عليه ضرورة الدين، ولم يخالف فيه أحد من المسلمين. اما الوجوب التعييني لصلاة الجمعة فهو مذهب الشهيد الثاني - قدس سره - في رسالته المؤلفة في صلاة الجمعة. وتبعه صاحب المدارك قدس سره -. واما القول بعدم مشروعيتها فعليه الشهرة بين المتقدمين بل نقل اتفاقهم على ذلك والاختلاف نشأ بعد الشهيد - قدس سره -. واما القول بالتخيير فنسب إلى الشهيد الثاني - قدس سره - في قوله الاخر في باقي كتبه. وذكر صاحب الجواهر - قدس سره - ان الرسالة قد يظن صدورها منه في حال صغره لما فيها من الجرأة التي ليست من عادته على أساطين المذهب وكفلاء أيتام ال محمد (عليهم السلام) وحفاظ الشريعة، ولما فيها من الاضطراب والحشو الكثير، ولمخالفتها لما في باقي كتبه من الوجوب التخييري.
أقول: الأقوال في المسألة ثلاثة: الوجوب التعييني مطلقا. الوجوب التعيين حال بسط يد
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 106 107 108 109 110 111 ... » »»