الامام وعدم المشروعية حال عدمه. الوجوب التعيني حال بسط يد الامام والتخيير حال عدمه. واما المحتملات التي افاده - دام ظله - فان أراد منها ما هو محتمل بحسب أصل الشرع لا في خصوص زمان عدم بسط يد الامام كم هو الظاهر لأنه ملتزم بالوجوب التخييري كذلك، أي يرى أن سنخ تشريع الجمعة هو الوجوب تخييرا. وقد صرح بذلك في جواب ما سألنا عنه ويظهر أيضا في منض استدلاله على ما اختاره فإنه يحمل الأخبار الدالة عنده على الوجوب على الوجوب التخييري، وليس هذا الا الالتزام بالتخيير بحسب أصل الشرع أي حتى حال حضور الإمام (عليه السلام) وبسط يده، فلم يعهد بين القدماء الا القول بالوجوب التعييني. اما عدم المشروعية فمخالف لضرورة الدين وقد صرح هو به أيضا. واما الوجوب التخييري فاسناده - دام ظله - إلى الشهيد الثاني - قدس سره - في غير محله. فان مختاره في سائر كتبه هو الوجوب التخييري في زمان الغيبة لا بحسب أصل الشرع، فإنه صرح في الروضة أثناء كلامه في ذيل عبارة الشهيد الأول - قدس سره - مع امكان الاجتماع في الغيبة: والحال انها في حال الغيبة لا تجب عندهم عينا وذلك شرط الواجب العيني خاصة. وصرح في اخر كلامه: ولولا دعواهم الاجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة، فلا أقل من التخييري، مع رجحان الجمعة. وكلامه صدرا وذيلا ينادي بأنه يريد اختيار الوجوب التعييني مع حضور الامام، والوجوب التخييري في زمان الغيبة. فما اختاره - دام ظله - من القول بالوجوب التخييري بحسب أصل الشرع حتى حال حضور الامام وبسط يده فليس في كلمات القدماء منه عين ولا اثر، وان أراد منها في خصوص زمان الغيبة فالقول بالتخيير وإن كان صحيحا على ما سنبين، الا انه ليس هو
(١٠٧)