فلاحظ. قوله قده: يعتبر في الامام الايمان والعدالة. أقول: أصل اعتبار الامرين في الجملة من ضروريات المذهب، فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه، ويكفي في ذلك من الروايات رواية علي بن راشد فان فيها: لا تصل الا خلف من تثق بدينه (1). وغيرها مما يكون بهذا المضمون أو مضمون اخر، انما الكلام في أن المعتبر نفس العدالة الواقعية، فلا تصح الجماعة إذا لم يكن الامام عادلا واقعا، فلا تصح إمامته إذا علم من نفسه عدم العدالة، أو ان المعتبر احراز المأموم عدالة الامام، فتصح امامة غير العادل إذا كان المأموم معتقدا لعدالته، وان علم الإمام عدم عدالة نفسه. أفاد المحقق الهمداني قدس سره - ان الأخير هو الصحيح، لظهور تثق بدينه في أن المعتبر وثوق المأموم بدين الامام، وأورد على نفسه بان لازم ذلك ان لا يكتفي بالبينة لاثبات الشرط إذا لم يحصل بها الوثوق. وأجاب عنه: بان الوثوق وإن كان دخيلا في الموضوع، الا ان الظاهر هو اخذ فيه على وجه الطريقة فتقوم مقامه سائر الطرق والأمارات. ولكن لا يخفى ان هذا خلاف المتفاهم العرفي من جملة تثق بدينه وان الوثوق الموضوعي على وجه الطريقية بعيد عن الانظار العرفية، بل امر ذلك بنظر العرف دائر بين الطريقية والموضوعية، فإذا لم يمكن الالتزام بالموضوعية فلابد من القول بالطريقية، وان الشرط هو العدالة الواقعية، والوثوق طريق إليها، مع أن الضرورة قائمة على أن العدالة شرط في الجماعة، لا ان الشرط هو الوثوق
(٨٩)