صلاة الجمعة وهو وجوب الحضور إليها بعد انعقادها فلا تدل على أصل التشريع سعة وضيقا الا بالأدلة الاستلزامية، ولا اطلاق لهذا النحو من الأدلة فان غايتها الدلالة على تشريع الجمعة اجمالا لا تفصيلا، فلا يمكن التمسك باطلاق الآية لا لوجوب عقد الجمعة لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، ولا لوجوب الحضور لمطلق صلاة الجمعة المنعقدة بعين تلك العلة. ومن هنا ظهر انه لا حاجة إلى البحث عن دلالة اسعوا على الوجوب وعدمها، ولا إلى البحث عن المراد من ذكر الله. ان قلت: ان الجملة الشرطية ظاهرة في بيان الملازمة بين الطرفين، والملازمة اطلاقا وتقييدا تدور مدار طرفيها، فالملازمة المطلقة ما كان طرفاها مطلقين، فعلى ذلك ظاهر الآية الكريمة اطلاق الملازمة بين وجوب السعي وتحقق النداء، وهذا لا يتم الا بتمامية الاطلاق في تحقق النداء، أي متى تحقق النداء يجب السعي. فعلم وجوب الحضور إلى مطلق صلاة الجمعة المنعقدة. قلت: ان مورد نزول الآية الكريمة، وهكذا ذيلها وتركوك قائما قرينتان على أن الآية ليست في مقام بيان الملازمة بين المقدم والتالي بل انها ناظرة إلى اثبات التالي على تقدير وجود المقدم الذي اخذ مفروض الوجود، وكم فرق بين الامرين.
وبعبارة أخرى: ان القرينتين تدلان على أن الآية في مقام بيان وجوب الحضور إلى الجمعة التي اخذت مفروض الانعقاد لا الملازمة بين الوجوب والانعقاد. وليس هذا من تخصيص عموم الوارد بقرينة المورد بل إنه قرينة معينة لمصب عموم الوارد، فليتدبر.
واما ما استدل به على عدم دلالة الآية الكريمة على الوجوب من قرينية مادة السعي على عدم إرادة الوجوب من الهيئة وقرينية خير على عدم الوجوب فإنه من افعل التفضيل