وطهارة المولد ما لم يعلم الخلاف، وهذا البناء لم يحرز في مورد الشك في البلوغ. 3 هنا روايات تدلنا على جواز إمامة الصبي (1) وتعارض ما مر من الأخبار الدالة على عدم الجواز، ولكنها مخالفة لفتوى المشهور، مضافا إلى أنها لا تخلو عن ضعف السند غير المنجبر بشئ وضعف الدلالة، مع أنه لو بنينا على المعارضة وعدم العلاج فيكفينا الأصل المتقدم. قوله قده: ان لا يكون قاعدا بقيام. أقول: وجهه مضافا إلى أنه المشهور بل ادعي عليه الاجماع، مرسلة الصدوق قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال: لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا (2): والسند منجبر بعمل المشهور، مضافا إلى ما قيل من صحة مرسلات الصدوق إذا اسند الرواية إلى الإمام عليه السلام بمثل قال. وهل يمكن التعدي عن الراوية إلى المنع عن امامة المضطجع بالقاعد، أو امامة المضطجع على الجنب الأيسر بالمضطجع الأيمن؟ لا يبعد ذلك من جهة الفهم العرفي عن الرواية، لا تنقيح المناط كما قيل، فإنه قياس محض وان حصل منه القطع، هذا والحكم مخالف للقاعدة، فإنه لا دليل على أزيد من اعتبار صحة صلاة الامام واتيان المأموم بوظيفته وحصول الاقتداء، والشك في اعتبار أزيد من ذلك مدفوع بالأصل المحرر سابقا في باب الجماعة، ودليل المتابعة لا يدل على لزوم متابعة المأموم فيما ليس وظيفته الاتيان به كمن اقتدى في صلاة الصبح بظهر الامام مثلا، فلا يتوهم دلالة دليل لزوم المتابعة على لزوم متابعة الامام في الركعتين الأخيرتين أيضا، ومن هذا القبيل توهم ان دليل
(٩٥)