البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٩٤
المجنون وولد الزنا والصبي، ولا دليل على اختصاصها بغيرهم، ولذا بنينا على مشروعية عبادات الصبي، وقلنا بان الدليل على المشروعية هو نفس الاطلاقات الأولية، وحديث الرفع (1) لا يرفع أصل البعث لمخالفته للامتنان أولا، ولوجود القرائن الداخلية والخارجية على أن المراد من الرفع رفع قلم السيئات والالزامات لاغير ثانيا، وتوهم ان هذا مناف لبساطة معنى الامر مدفوع بان البساطة صحيح الا ان هذا المعنى البسيط وهو البعث مشترك بين موارد الوجوب والاستحباب، وانما نستكشف الوجوب والاستحباب من المرحلة المتأخرة عن هذا الجعل، فلو اذن المولى في الترك نستكشف الاستحباب والا فالعقل يحكم بلزوم الامتثال من جهة تمامية الحجة، وحديث الرفع وهو الاذن في ترك الامتثال بلسان رفع القلم أي رفع قلم السيئات ورفع الالزامات ورفع المؤاخذة، عباراتنا شتى... الخ، فتدبر جيدا. والحاصل: ان اطلاقات أدلة الفرائض شاملة للمجنون والصبي وولد الزنا، وبما ان أدلة الجماعة دالة على مشروعيتها لكل من هو مكلف بتكليف الفرائض، فيثبت استحباب الجماعة لهؤلاء أيضا بلا فرق بين كونهم اماما أو مأموما، فيثبت جواز امامة هؤلاء من نفس أدلة مشروعية الجماعة، بملاحظة شمول الاطلاقات الأولية للفرائض لهم، هذا هو مع أنه قد مر ان الأصل في موارد الشك في صحة الجماعة الصحة، ومن الغريب ان المحقق الهمداني - مع أنه بنى سابقا على أن الأصل في الجماعة البراءة - أفاد في المقام ان الأصل عدم المشروعية، وفيه: ان المقام أولى بأصالة المشروعية من غيره كما بينا وجهه. 2 - لابد من احراز المأموم وجود هذه الشرائط في الامام علما أو بأمارة شرعية أو عقلائية، نعم لا يبعد دعوى بناء العقلاء على ترتيب اثار العقل

(1) الوسائل: ج 1 باب 4 من أبواب مقدمة العبادات، حديث 11.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»