للسعي بمجرد النداء، مع أن الخطبة فاصلة بين الاذان والصلاة. ولا نلتزم بوجوب حضور الخطبة في صلاة الجمعة فضلا عن السعي إليها ولم يلتزم به الخصم أيضا. ويدل على أن المراد من ذلك هو الخطبة ما في الآية المباركة المتأخرة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما (1). فان الظاهر من ذلك هو القيام للخطبة. على أن الآية المباركة دالة على أن السعي المذكور فيها غير واجب فقد قال سبحانه: ذلك خير لكم وكلمة خير افعل التفضيل وهو ظاهر في أرجحية المفضل على المفضل عليه، وهذا لا يزيد على المحبوبية والاستحباب. وبهذا ظهر انه ولو كان المراد من ذكر الله هو الصلاة أيضا لم نلتزم بأن المذكور في الآية وجوب السعي، لمكان كلمة خير. وأيضا بهذا ظهر انه لا يمكن التمسك لهذا القول بالآية المتأخرة عن هذه الآية، وهي قوله تعالى وإذا رأوا... الخ بتقريب انها في مقام ذم تارك صلاة الجمعة. فان في ذيل هذه الآية أيضا كلمة خير قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة (2) مضافا إلى أن القيام هو القيام للخطبة لا للصلاة كما مر. فتحصل انه لا تدل الآية الكريمة على وجوب صلاة الجمعة. أقول: لو سلمنا ان الامر في كلمة اسعوا دال على الوجوب فمع ذلك لا تدل الآية على وجوب عقد صلاة الجمعة مطلقا، فإنها في مقام الامر بالسعي إلى صلاة الجمعة المنعقدة وليست في مقام ايجاب عقدها، فليست ناظرة إلى شرائط الانعقاد، وبعبارة أخرى: ان الآية في مقام بيان ما هو في طول تشريع شرائط الانعقاد، وبعبارة أخرى: ان الآية في مقام بيان ما هو في طول تشريع
(١١١)