وأما ما اعترض على صاحب الحدائق من أنه لا نعرف وجها لاختصاص الأوامر القرانية بالدلالة على الوجوب، وجهه وحدة الأمر والحاكم (المولى) فيها وتعددهما في غيرها، فان وجه حمل الأوامر على الوجوب انما يجري إذا كانت صادرة عن المولى بداعي البعث، كما هو كذلك في الأوامر الواردة في الكتاب الكريم في مقام بيان الاحكام. واما إذا كانت صادرة للارشاد كما هو الشان في أوامر المعصومين (عليهم السلام) في بيان الأحكام الشرعية فإنها صادرة عنهم (عليهم السلام) لحكاية احكام الله تعالى لا في مقام اعمال مولويتهم (عليهم السلام) بل للارشاد إلى احكامه تعالى وهو المولى، فهي تابعة للمرشد إليها، نظير الأوامر الصادرة عن الفقهاء في مقام بيان الفتوى، ويسمى هذا النوع من الأوامر بالأوامر الافتائية هذا هو الوجه، وإن كان فيه بحث، وقد بين هذا الوجه والدي العلامة - أعلى الله مقامه - في توجيه ما ذكره صاحب الحدائق قدس سره - ونقلت عنه باسمه أداء لبعض حقوقه مع اعترافي بالعجز عنه فإنه قد دأب على تربيتي وتغذيتي بالآداب الدينية والعلوم الاسلامية وصرف نفسه ونفيسه لرعايتي وتقويمي ومع ذلك هو من جملة أساتذتي ومشايخي تغمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه بحبوحة جنانه انه سميع مجيب. قال: (ثانيا) سلمنا لكن المذكور في الآية وجوب السعي وهو المشي السريع، ولم يقل بوجوبه أحد حتى القائلين بالوجوب التعييني. مضافا إلى أن ترتب المشي السريع على النداء دال على أن المراد بذكر الله هو الخطبة، والا فلا وجه
(١١٠)