شككنا في ذنب انه هل يكون كبيرة حتى يعتبر احراز ان الشخص يجتنب عنه أو صغيرة حتى لا يجب الفحص، فالظاهر عدم لزوم الفحص إذا صدق على الشخص ان ظاهره مأمون ولو سئل عن قبيلته أو أهل محلته لقالوا فيه خيرا، فان الطريق غير منحصر باجتناب الكبائر، بل ظاهر الرواية كفاية هذا المقدار. نعم، لو شككنا في هذا أيضا فلا يجوز ترتيب اثار العدالة، للشك فيها مع عدم قيام طريق إليها، فإذا البحث عن تعداد الكبائر قليل الجدوى كما لا يخفى، مع عدم دلالة الروايات الواردة في ذلك على الحصر وما يستفاد من مجموعها ان الكبيرة ما اهتم بها المولى وعظمها، وطريق اثبات ذلك بأمور مذكورة في المفصلات، فراجع. قوله قده: والعقل وطهارة المولد والبلوغ على الأظهر. أقول: يكفي في اثبات الأولين صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يؤمنون الناس على كل حال، وعد منهم المجنون وولد الزنا (1). وفي الثالث خبر إسحاق (2) وغيره.
وهنا جهات من البحث ينبغي التكلم فيها: 1 - مقتضى القاعدة صحة الصلاة ومشروعية الجامعة في مفروض المسألة وان قلنا بان الأصل في الجماعة عدم المشروعية، فان أدلة الجماعة وان لم يكن لها اطلاق من حيث القيود المعتبرة فيها، الا ان اطلاقها من حيث الموضوع وهو المكلف لا كلام فيه، فدليل الجماعة مثبت لاستحباب الجماعة لكل مكلف بأصل الصلاة. وبعبارة أخرى معنى صحيحة زرارة والفضيل (3) الدالة على استحباب الجماعة في كل فريضة ان كل من هو مكلف بالفريضة يستحب ان يأتي بها جماعة، ولا ربط لذلك بان الدليل من جهة القيود المعتبرة في الجماعة مطلقة أو مهملة، وهذا لعله ظاهر. فحينئذ نقول: اطلاقات الأدلة الأولية لصلاة الفريضة شاملة لكل من