البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٨٦
الشكوك ومشروعية الجماعة فيها، وليست الفريضة عنوانا للصلاة بلحاظ ترتب الوجوب عليها فعلا، فان الفريضة امر والوجوب امر اخر، والنافلة شئ والمستحب شئ اخر، ولذا ذكرنا ان النافلة المنذورة ليست بفريضة ولو كانت واجبة، وعلى هذا تصح الجماعة في المعادة المستحبة والمتبرع بها عن الغير، واما في موارد الاحتياط بالإعادة فحيث لا يعلم وجود امر بها أصلا فلا تصح الجماعة فيها، الا إذا كان الاحتياط من جهة واحدة، وهكذا في صلاة الاحتياط، إذا حصل الشك بالنسبة إلى الإمام والمأموم من جهة واحدة والا فلا تصح، وقد ظهر جواز الجماعة في صلاة العيدين وان قلنا باستحبابهما في عصر الغيبة، فإنها فريضة وان كانت مستحبة. واما صلاة الاستسقاء وصلاة الغدير فجواز الجماعة فيهما مع كونهما مستحبا فمن جهة النصوص. قوله قده: ويستحب ان يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة، اماما كان أو مأموما. أقول: هذا هو المتيقن من الروايات الواردة في الباب (1)، والظاهر أن التعدي عن ذلك بغيره لا يمكن استفادته من هذه الأخبار، والمهم ملاحظة

(١) الوسائل: ج ٥ باب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»