البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٧٥
المأموم قدام الامام. أقول: قد استدل على ذلك بالاجماع، وقد ادعي انه مستفيض نقله بل متواتر، وبالسيرة المستمرة الجارية على الالتزام بعدم تقدم المأموم على الامام في الموقف، وبان الجماعة امر توقيفي مأخوذ من الشارع ولابد من الاحتياط حينئذ في مورد الشك، لعدم وجود اطلاق يرفع الشك، ولا أصل فيه الا الاشتغال، وبأن الحكم معروف بين المتشرعة على وجه كاد ان يلحق بالضروريات، وبأنه علم أن هذه الكيفية المخصوصة بين المسلمين ملحوظة في الشريعة وليست من باب الاتفاق، وبالروايات الآتية الدالة على لزوم تقدم الامام فكيف بتقدم المأموم عليه، وبظهور لفظ الامام، وبخبر محمد بن عبد الله الواردة في تقدم الصلاة على قبر الإمام عليه السلام فان فيه: واما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الامام ولا يجوز ان يصلي بين يديه، لأن الامام لا يتقدم، ويصلى عن يمينه وشماله (1). وعن الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام مثله، الا أنه قال: ولا يجوز ان يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله، لان الامام لا يتقدم ولا يساوى (2)، هذا. اما الاجماع في المقام فيمكن ان يخدش فيه، بأنه ليس اجماعا تعبديا، لاحتمال استناد المجمعين إلى سائر الوجوه ومنها الخبر المذكور. واما السيرة فلا تثبت جهة العمل وانه وجوبي أو غير وجوبي، وما ذكر من أن السيرة جارية على الالتزام بذلك. فلو فرض كونها كذلك الا ان السيرة

(١) الوسائل: ج ٣ باب ٢٦ من أبواب مكان المصلي حديث ١.
(٢) الاحتجاج: ج ٢ ص ٤٩٠ ط. بيروت.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»