واليد واللسان، وهذه الفقرة مبنية لماهية العدالة وهي الاستقامة في الدين، ثم جعل لذلك طريقا وهو ان يكون الشخص ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك، وهذا هو حسن الظاهر، واما ما دل على أنه لا تصل الا خلف من تثق بدينه لا يدل على انحصار الطريق بالوثوق، فان الظاهر منه اخذ الوثوق طريقا لا موضوعا، فيقوم مقامه سائر الطرق التي منها حسن الظاهر الدال عليه الصحيحة المتقدمة، ولذا يجوز الصلاة خلف من قامت البينة على عدالته وان لم يحصل بها الوثوق بل الظن، هذا.
واحتمال ان حقيقة العدالة هي حسن الظاهر مدفوع بظهور الصحيحة على خلافه، وتكون قرينة على ما يكون ظاهره كون العدالة بمعنى حسن الظاهر نظير رواية علقمة: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد بذلك عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والستر (1). بل دلالة نفس الرواية على ذلك محل تأمل. ثم إنه قد يقال بكفاية الاسلام مع عدم ظهور الفسق في مقام احراز عدالة الرجل، واستدل بعدة أمور لا يرجع شئ منها إلى محصل، فلاحظ كلام المحقق الهمداني - قدس سره - في ذلك. ثم إنه لا يعتبر في احراز حسن الظاهر القطع به، بل المعتبر ما هو طريق عقلائي لاحراز مثله من كون ذلك معروفا بين قبيلته وأهل محلته، أو احراز مواظبته على الطاعات في الجملة كحضور الجماعات، ويكون بحيث لو سألت حاله عن قبيلته وأهل محلته لقيل في حقه لا نعلم منه الا خيرا، ويدل على ذلك جميع الأخبار الواردة في الباب (2) ومنها الصحيحة المتقدمة. ثم إنه لا يعتبر في نفس العدالة ولا في طريقها اجتناب منافيات المروة،