للجماعة أو شرط لصحتها؟ الثانية: انه بالاخلال بهذه النية هل تبطل الجامعة فقط أو تبطل الصلاة أيضا؟ الثالثة: انه ما معنى نية الجماعة؟. اما الجهة الأولى: فيختلف الاعتبار باختلاف المباني، فلو قلنا بان الجماعة امر شرعي مجعول من قبل الشارع تأسيسا، فمن الواضح دخل النية في قوامها، ولو قلنا بأنها امر عرفي أضاف الشارع إليها قيودا وشرائط دخيلة في صحتها، فلابد من ملاحظة الجماعة العرفية، فلو قلنا بأنه مجرد الاجتماع في الصلاة فالنية شرط لصحتها، ولو قلنا بأنها ربط معنوي حتى عند العرف لا ينفك عن النية، فالنية تقوم لها، وعلى أي تقدير لا تصح الجماعة الا بنية الجماعة، وإن كان الوجه الأخير لا يخلو عن قوة. واما الجهة الثانية: فاحتمال بطلان أصل الصلاة من وجوه: (الأول) ما قد يتوهم من لزوم قصد خصوص الفرادي حتى تصح الصلاة فرادى، ومع عدم قصد الفرادى أيضا لا تصح الصلاة، فان المفروض انه لم يقصد الجماعة ولا الفرادى. (الثاني) ان المضي على احكام الجماعة من دون نية الجماعة مبطل للصلاة، للاخلال بالواجبات حينئذ التي منها القراءة. (الثالث) نفس اقتران المصلي فعله بفعل غيره مناف للصلاة، لأنه وقف صلاته على صلاة الغير لا لاكتساب الفضيلة، ولما فيه من ابطال الخشوع وشغل القلب. وشئ من ذلك لا يتم (اما الأول) فلعدم لزوم القصد في صلاة الفرادى، فان الجماعة ليست من الفصول المنوعة لماهية الصلاة في مقابل الفرادى، بل هي خصوصية موجبة لتأكد مطلوبية الطبيعة ولحوق احكام خاصة بها، فلا يكون قصدها منافيا لقصد أصل الطبيعة بل متوقف عليه، ولا يتوقف وقوعها فرادى على قصد حصولها كذلك بل على عدم قصد الجماعة أو عدم سلامتها له، فمتى لم تصح جماعة وقعت بنفسها فرادى،
(٨١)