البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٨٣
تحققها جماعة مستلزم لقصد الجماعة، فلا يخفى ما فيه، فان هذا المقدار لا يدل على اعتبار قصد الجماعة، فلو لم يقصد الجماعة في مورد الجهل بحيث اتى منه قصد القربة وحصلت الجماعة باقتداء المأمومين تكون الجماعة صحيحة مع تحقق قصد القربة. قوله قده: ولابد من القصد إلى الامام معين، فلو كان بين يديه اثنان فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعين لم تنعقد الجماعة. أقول: وجهه ما افاده المحقق الهمداني - قدس سره - بما لا مزيد عليه من أن الجماعة علاقة خارجية لا يعقل تعلقها بالمبهم الذي ليس له وجود الا في الذهن، مع أن المسألة اجماعية ولا كلام فيها فرع 1 لو نوى الاقتداء بزيد فظهر عمرو، أو اقتدى بهذا الامام على أنه زيد فظهر عمرو، فمع كون عمرو عادلا تصح الجماعة، فان الاقتداء علاقة خارجية بين المأموم وشخص الامام، والتوصيف والتسمية زائد على المقصود بالائتمام به وهذا مقصود على أي حال، فتصح الجماعة بلا فرق بين التقييد والتطبيق، وبلا فرق بين كون القصد بنحو وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب، فان القصد بالاقتداء بالخارج موجود على أي حال وهذا يكفي في صحة الجماعة، وما قيل في هذه المسألة من التفصيلات لا يرجع إلى محصل، فلاحظ. ولو كان عمرو فاسقا لا تصح الجماعة، فان البطلان على القاعدة، ولا دليل على الصحة الا الرواية الواردة (1) في صحة صلاة من اقتدى بيهودي باعتقاد عدالته ثم ظهر فساده، والرواية لا تشمل المقام، وتنقيح المناط أو الأولوية ليس الا القياس الممنوع فالجماعة باطلة، وصحة أصل الصلاة

(١) الوسائل: ج ٥ باب ٣٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 و 2.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»