وان لم يقصدها كذلك ما لم يخل بشئ فيها حال الانفراد. (وأما الثاني) فأخص من المدعى، بل اللازم منه البطلان فيما لو أخل بوظيفة المنفرد لا البطلان مطلقا. (واما الثالث) ففيه ما لا يخفى فقد تحصل ان أصل الصلاة حينئذ صحيحة وتقع فرادى ولابد من الاتيان بوظيفة المنفرد فيها. واما الجهة الثالثة: فلا يعتبر في النية الاخطار في القلب كما هو الحال في سائر الموارد، بل يكفي مجرد وجود الداعي حال العمل بحيث لو سئل عنه انك مشتغل باي نحو من الصلاة يكون جوابه جماعة، ولا يكفي في النية مجرد قصد اقتران الصلاة بالصلاة فان الجماعة امر معنوي وربط بين المأموم والامام لا يحصل الا بقصد الائتمام، وان شئت قلت: ان معنى قصد الجماعة قصد الائتمام والاقتداء، هذا في المأموم. ثم إنه هل يعتبر قصد الإمامة بالنسبة إلى الامام أم لا؟ لا ينبغي الاشكال في عدم الاعتبار لا لما افاده المحقق الهمداني - قدس سره - من أن افعال الامام مساوقة لما يفعله المنفرد، فلا وجه لاعتبار تمييز أحدهما عن الاخر بالقصد. فان اعتبار القصد أعم من أن يكون لاعتبار التمييز أو شئ اخر، بل لان الجماعة وان فرض انها شرعية الا ان مفهومها كسائر المفاهيم مفهوم عرفي، والعرف انما يرى اعتبار قصد المأموم للائتمام في الجماعة لا قصد الامام للإمامة فيها، وهذا ظاهر. ثم إنه هل يعتبر قصد الامام للإمامة في الجماعة الواجبة نظير صلاة الجمعة أو المعادة على القول بها أم لا؟ الظاهر عدم الاعتبار كغيرها من افراد الجماعات، بل لو قيد الامام نيته بكون صلاته بنحو الانفراد ولكن اقتدى المأموم به تصح الصلاة جماعة، لعدم الدليل على لزوم قصد الإمامة، وما توهم من عدم التمكن حينئذ من قصد التقرب الا إذا قصد الإمامة ولو اجمالا، أو ان الالتفات إلى أن الجمعة لا تصح فرادى ولابد من
(٨٢)