البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٨٤
وبطلانها مبنيان على ما تقدم من أن وقوع الصلاة فرادى تحتاج إلى قصد كونها فرادى أو يكفي في صحة الصلاة فرادى عدم سلامتها جماعة، والحق هو الثاني، لان الجماعة مشتملة على امر زائد على أصل الصلاة وهي الجماعة فلابد من قصدها، واما الفرادى فغير مشتملة على امر زائد على أصل الطبيعة، فلا يتوقف على أزيد من قصد أصل الطبيعة هذا حاصل على الفرض، فتصح أصل الصلاة وان بطلت الجماعة.
فرع 2 ذكر المحقق الهمداني - قدس سره - انه لو شك في أنه هل نوى الائتمام أو لا؟ بنى على عدمه، الا ان يكون مشغولا بافعال الجماعة فلا يلتفت حينئذ إلى شكله لكونه شك في الشئ بعد تجاوز محله. أقول: اما ما ذكره في المستثنى منه فصحيح، لأصالة عدم القصد، فلابد من اتمام صلاته فرادى، واما ما افاده في المستثنى فلا يمكن المساعدة عليه، فان قاعدة التجاوز متكفل لنفي اعتبار الشك فلا يجب تدارك المشكوك، ولا ينطبق هذا المعنى على ما نحن فيه، فان المشكوك في المقام قصد الجماعة ولا معنى لاعتبار الشك فيه والحكم بلزوم تداركه، فلا يكون بعد تجاوز محله موردا لقاعدة التجاوز. والحاصل: ان معنى اعتبار الشك في الشئ لزوم الاتيان بالمشكوك وتداركه، وهذا لا يشمل الشك في قصد الجماعة كما لا يخفى، وقاعدة التجاوز ليست الا بمعنى عدم اعتبار الشك وعدم لزوم تدارك المشكوك، فإذا لم يكن قصد الجماعة موردا للشك في المحل لا يكون موردا للقاعدة أيضا، مع أن لشمول القاعدة لموارد الشك في النية كلاما مذكورا في الفرع الأول من فروع العلم الاجمالي (والفرع في خاتمة مسائل الخلل في العروة الوثقى). قوله قده:
يجوز ان يأتم المفترض بالمفترض وان اختلف الفرضان. أقول: تقدم الوجه في جواز
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»