البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٨٥
الائتمام في كل فريضة، ونتعرض في هذه المسالة لحكم اختلاف الفرضين، فنقول: مقتضى ما تقدم مفصلا في تأسيس الأصل ان الاطلاق المقامي وأصالة البراءة تدلان على جواز الاقتداء وإن كان الفرضان مختلفين، والروايات الواردة في الباب كلها موافقة للقاعدة، ولا دليل على الخلاف في شئ من الموارد، فنلتزم بعموم الجواز في جميع موارد اختلاف الفرض، بلا فرق بين كون الاختلاف في العدد كالقصر والتمام، أو في النوع كالظهر والعصر، أو في الصنف كالأداء والقضاء، فيصح الائتمام في صلاة الصبح بالطواف، وبالعكس، بل في صلاة الصبح بالآيات مع حفظ الائتمام والمتابعة وبالعكس، كل ذلك على القواعد. قوله قده: والمتنفل بالمفترض وبالمتنفل، والمفترض بالمتنفل في أماكن. أقول: قد تقدم عدم مشروعية الجماعة في مطلق النوافل الا ما خرج بالدليل وانحصار المشروعية في مطلق الفرائض، واما ما أطلق عليه النافلة في هذه المسألة مثل المعادة والمأتي بها بعنوان الاحتياط الاستحبابي وأمثالهما فلو قلنا بجواز الجماعة فيها فليس من جهة تخصيص دليل عدم المشروعية في النوافل، بل وجهه انطباق عنوان الفريضة عليها وإن كان فعلا مطلوبا بالامر الاستحبابي، فان المراد بالفريضة ذات الصلاة المتعلق للحكم لا الصلاة مع تعلق الحكم الوجوبي بها فعلا، ولذا تجري احكام الشكوك الواردة في الفريضة في أمثال هذه الصلوات والحاصل: ان المراد من الفريضة ما يكون بالطبع بلا عروض عنوان غير نفسه عليه محكوما بالوجوب كصلاة الظهر والعصر، وإن كان بالفعل محكوما بالاستحباب كصلاة الظهر بالنسبة إلى الصبي أو المعادة في بعض الموارد، فلو كانت الصلاة كذلك تترتب عليها الأحكام المترتبة على الفريضة كأحكام
(٨٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (5)، الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»