البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٨٠
المعهود منه في الجماعة، فلا دلالة لشئ من ذلك في وجوب التأخر فيكفينا أصالة البراءة عن اعتبار التأخر، بل الاطلاق المقامي يرفع الشك بعد صدق الجماعة، وكون أحدهما اماما والاخر مأموما في مورد التساوي. نعم قد استدل على ذلك بعدة من الروايات كلها واردة في موارد خاصة، ولا دلالة لشئ منها على المدعي، فلا حاجة إلى بيانها بعد كفاية الاطلاق المقامي والأصل، وقد ذكرها المحقق الهمداني - قدس سره وأجاب عنها بأجوبة وافية فلا نطيل. ولكنه - قدس سره - اختار وجوب التأخر واستدل عليه بما ورد في كيفية صلاة العراة من أن امامهم يتقدمهم (1)، أو يتقدمهم بركبتيه ويجلسون ويركعون ويسجدون ايماء (2). وقال في تقريب الاستدلال ما محصله: انه لو لم يكن التقدم واجبا وجاز التساوي لما كان للايماء وجه، فإنه مع التساوي يحصل الامن من النظر بخلاف التقدم. ولا يخفى ما فيه فإنه أي دليل دل على أن وجه اعتبار الايماء حصول الا من النظر، فلعل الوجه سترهم وعدم كشف عورتهم بسبب الركوع والسجود، فان الستر الصلاتي امر والستر عن الناظر المحتوم امر اخر، فقد تحصل ان المعتبر عدم تقدم المأموم على الامام لا تأخره عنه، ومقتضى الدليل ان الشرط واقعي لا علمي، فلو أخل به ولو سهوا بطلت قدوته. ثم إنه لو تقدم على الامام ثم عاد إلى موقفه، فلو كان التقدم بمقدار لا يكون مضرا بصدق عنوان الدليل وهو الامام على المقتدى به، يصح صلاته وجماعته بلا تخلل الانفراد في البين، لعدم الدليل على ذلك حينئذ، واما لو كان بمقدار مضر بصدق هذا العنوان فتبطل الجماعة، والعود يحتاج إلى دليل. قوله قده:
ولابد من نية الائتمام. أقول: يقع الكلام في ذلك جهات، الأولى: ان هذا الشرط فيه مقوم

(1) الوسائل: ج 3 باب 51 من أبواب لباس المصلي.
(2) الوسائل: ج 3 باب 51 من أبواب لباس المصلي.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»