البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٧٤
انه مع الاتيان به جزء لا ان جزئيته تقتضي الاتيان به، لعدم الدليل على الجزئية مطلقا، وكيف كان، الصلاة مشتملة على جميع اجزائها، واحتمال بطلان أصل الصلاة لا وجه له، واحتمال بطلان الجماعة يرتفع باستصحاب بقاء القدوة وصحة الجماعة، وغايته حصول الاثم بترك المتابعة وعدم الرجوع. ثم إنه لا يجب مراعاة واجبات الركوع في الركوع الأول كالذكر مثلا بناء على لزوم المتابعة فإنه فوري، وكذا على الجواز لاطلاق دليله من جهة ترك الاستفصال، وهل يجب المراعاة في الركوع الثاني؟ فلابد من التفصيل بين ما إذا اتى بالواجبات في الركوع الأول فلا يجب في الثاني لأصالة البراءة، وما إذا لم يأت بها فيجب في الثاني فإنه على احتمال ان الثاني توسعة في الأول والركوع الثاني رجوع إلى الأول بحكم الشارع يحصل الشك في سقوط الوظيفة برفع الرأس عن الركوع الأول، والأصل الاشتغال وعدم السقوط، مع امكان ان يقال إن الركوع الأول وإن كان موافقا لامره والانطباق القهري مستلزم للاجزاء العقلي، الا ان تجويز الشارع الغاءه والاتيان بالثاني يقتضي ان يكون الثاني أيضا ركوعا صلاتيا توسعة في الركوع الأول، لا بمعنى انه رجوع في الأول بل بمعنى انه يعامل معه معاملة الركوع الأول الواجب في الصلاة، فمع الاخلال بالواجبات في الركوع الأول يأتي بها في الثاني، ومع الاتيان بها في الأول لا يجب الاتيان بها في الثاني، ومع الاتيان بها في الثاني فإنه أتى بها على الفرض ولا يجب الاتيان بها ثانيا، فتأمل في ذلك فإنه لا يخلو عن دقة.
ولا يتوهم ان لزوم معاملة الركوع الواجب يقتضي الاتيان بذكره، فان المراد ان الشارع جعل توسعة في الركوع لا تضييقا، وكيف كان فمع عدم امكان استفادة ذلك من الدليل اللفظي فالأصل العملي كاف في المقام كما ذكرناه. قوله قده: ولا يجوز ان يقف
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»