المأموم على الامام. اما رواية الحميري مع ضعف سندها معارضة بخبر محمد المتقدم، واما سائر الروايات فكلها الا صحيحة ابن مسلم التي نتكلم فيها واردة في مقام بيان امر اخر غير حكم التقدم، مثل حكم الإمامة عند عروض حادث للامام، والإمامة في جماعة العراة، وليست هذه الروايات ناظرة إلى بيان نوع حكم التقدم وانه وجوبي أو استحبابي، فيحمل الامر بالتقدم فيها إلى التقدم المشروع في الجماعة. وبعبارات أخرى: الروايات ناظرة إلى حكم أخير غير حكم التقدم، فالتقدم المذكور فيها اخذ مفروض الوجود، ولا دلالة للامر بالتقدم الذي اخذ مفروضا ومعهودا على نوع حكمه وانه وجوبي أو استحبابي.
واما الصحيحة فأيضا لا تدل على اعتبار تأخر المأموم وجوبا، لأنها بقرينة لا يقوم بينهما لا تكون بصدد بيان الحكم الالزامي جزما، والا فأي فرق بين القيام بينهما والقيام على طرفهما؟ وبعبارة أخرى: ان عطف لا يقوم بينهما على يتقدمهما يدل على أن الامر المعتبر في الجمعة في المورد لا يتحقق الا بالتقدم ولا يحصل بقيام الامام بينهما، وهذا انما يتم إذا كان الامر استحبابيا حتى يكون لذكر القيام بينهما وجها وهو توهم حصول الاستحباب بذلك، والا فلا خصوصية له، مع أن تقدم الامام بمقدار سقوط جسد المأموم في حال السجدة امر مستحب يدل عليه ما مر في البحث عن اعتبار الخطوة ومانعيتها، وحينئذ فالامر الوارد في الصحيحة بالجملة الخبرية يتقدمهما لو لم نقل بانصرافه إلى ما هو المعتبر في الجماعة وهو التقدم المستحب فلا أقل من امكان منع ظهوره في الامر بجنس التقدم حتى يقال بلزوم حمله على الوجوب. وبعبارة أخرى: الامر بالتقدم الوارد في الجماعة التي لتقدم الامام حكم خاص لا يكون ظاهرا الا في ما هو