الكتاب لابد من الغائه لامكان تدارك القراءة في محلها حينئذ بالغاء الركوع. انتهى ملخصا، وفيه جهات من النظر: 1 - لو بنينا على أن الركوع الأول هو الصحيح، فيمكن ان يقال إن الساقط من جهة السهو هو الترتيب بين القراءة والركوع، واما أصل القراءة فلا، فلابد من الرجوع لاتيانها ولو بمسقطها. 2 - لو كان صحة الركوع الأول معلقة على عدم الغائه، فمع عدم الالغاء تكون السجدة صحيحة، وعليه لابد من سقوط القراءة لما ذكره من فوات المحل، ولا دليل على لزوم الالغاء، ودليل وجوب القراءة لا يدل على لزوم الالغاء، فإنه على المفرض الديل مخصوص بعدم فوت المحل، ومع عدم الغاء الركوع يفوت المحل على هذا الاحتمال. 3 - لا معين لهذا الاحتمال ولا يتم بدليل، فما افاده من أن القول بالبطلان حينئذ مع موافقته للاحتياط لا يخلو من وجه لاوجه له. والتحقيق ان يقال: ان الركوع الأول وقع موافقا للامر فيسقط الامر به، ولا وجه لتوهم انه لا يحسب من الصلاة الا بدليل الرجوع، ولا دلالة له على أن الأول ملغي بحكم الشارع، غايته الدلالة على لزوم المتابعة، واما ان الأول ليس بجزء فلا، فعلى القواعد ان الأول وقع جزء للصلاة والثاني اما متابعة محضا، أو ركوع اخر للصلاة، أو توسعة في الركوع الأول أي عود فيه باعتبار الشارع كما ليس ببعيد عن الذوق، وشئ من ذلك لا يقتضي البطلان بالاخلال بالرجوع، واحتمال ان الثاني ركوع اخر للصلاة ففي هذه الركعة ركوعان بحكم الشارع، لا يوجب بطلان الصلاة بعدم الرجوع. أولا: هذا احتمال محض مدفوع بالبراءة. وثانيا: ان غاية ما يمكن ان يقال إنه بالمتابعة يكون الركوع الثاني أيضا من الصلاة، لا ان جزئية الركوع الثاني يقتضي لزوم المتابعة، ولم يقل بذلك أحد أيضا، وذلك مجرد احتمال احتملناه، وليس في كلامهم منه عين ولا اثر، وبعبارة أخرى:
(٧٣)