البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٧٨
ولكن هذا الاشكال مدفوع بان التعليل بالأمر الارتكازي - وهو منافاة الإمامة مع التقدم عليه - يدل عل بطلان الجماعة فيما نحن فيه، وما عدم البطلان في المورد من جهة ان الإمامة غير دخيلة في الصلاة بل انما هي مؤثرة في عدم جواز التقدم على القول به، وبعبارة أخرى: ظهور التعليل في المنافاة بين الإمامة والتقدم عليه، وتطبيقه على المورد ينتج حرمة التقدم فقط ولا دخل لذلك في أصل الصلاة، وتطبيقه على مسألتنا ينتج بطلان الجماعة لاقتضاء المنافاة ذلك كما لا يخفى.
ان قلت: يمكن تصوير ان يكون التعليل تعبديا بان يكون المراد منه حرمة التقدم على مطلق الامام، فليس في تعليل الشئ بنفسه. قلت: هذا وإن كان جوابا عن الاشكال الذي أوردناه على كون التعليل تعبديا، الا ان نفس التعبير بان الامام لا يتقدم بتناسب الحكم والموضوع ظاهر في بيان المنافاة بين الإمامة والتقدم عليه، وهذا هو الذي ذكرنا انه امر ارتكازي، وكيف كان، دلالة الخبر على المسألة تامة، كما انها تظهر أيضا عن مفهوم الجماعة وكون شخص اماما والاخر مأموما. هذا كله في حكم تقدم المأموم على الامام، واما إذا كانا مساويين في الموقف فنسب إلى المشهور الجواز، بل عن التذكرة دعوى الاجماع عليه، ولكنها لا يتم لوجود الخلاف كما نسب إلى الحلي - قدس سره عدم الجواز، وكيف كان فلابد من ملاحظة النصوص الواردة في الباب أولا، فلو تم والا فنتمسك بالقواعد، فقد استدل على القول بعدم الجواز ووجوب التأخر بما في خبر الحميري المتقدم من قوله: لا يساوي، وصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السلام عن الرجل يؤم الرجلين قال: يتقدمهما ولا يقوم بينهما (1). وما دل على الامر بتقديم امام في مسألة ما لو مات الامام في أثناء الصلاة أو حدث له مانع عن اتمامها ونظائر ذلك. وما دل على كيفية صلاة العراة من أن امامهم يتقدمهم بركبتيه في صحيحة ابن سنان (2)، ويتقدمهم امامهم في موثقة إسحاق بن عمار (3)، هذا. ولا دلالة في شئ من ذلك على وجوب تأخر

(١) الوسائل: ج ٥ باب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث 7.
(2) الوسائل: ج 3 باب 51 من أبواب لباس المصلي حديث 1 و 2.
(3) الوسائل: ج 3 باب 51 من أبواب لباس المصلي حديث 1 و 2.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»