البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٧٢
في مورد القطع بالمناط، فالقياس باطل وإن كان في مورد القطع بالمناط، فان السنة إذا قيست محق الدين، وعدم امكان الردع في مورد القطع امر لو سلم أجنبي عن هذا، ومحل الكلام فيه في الأصول، فلم يبق الا دعواه الاجماع، ويمكن دعوى الغاء الخصوصية عن الركوع عرفا بحيث يستفاد من ألفاظ الرواية ان الحكم ثبت لتقدم المأموم على الامام بلا خصوصية في الركوع، فليتأمل. وكيف كان، الحكم في المسالة كأنه مسلم، ولكن الأحوط بناء على استفادة الجواز من الرواية لا الوجوب - هو التفصيل بين الركوع والسجود، بالقول بالجواز في الأول ويستمر في الثاني. وقد يستدل على وجوب المتابعة بالنبوي المتقدم: انما جعل الامام اماما ليؤتم به... الخ. ولكن الاستدلال بذلك لا يتم لما افاده المحقق الهمداني - قدس سره - من أن الرواية ليست في مقام بيان لزوم التبعية فيما يكون مخلا بصلاة المأموم نظير الركعة والركن الزائدين بل مطلق الزيادة، وما نحن فيه من ايجاد الزيادة فلا يشمله الدليل. ثم إنه بناء على وجوب الرجوع فلو أخل به لا تبطل الجماعة، لا لما ذكره المحقق الهمداني من أن الوجوب من جهة المتابعة وهو تكليفي لما مر من عدم ادلالة الدليل على ذلك، بل لما ذكرنا من احتمال كلا الأمرين في الدليل، ولا يمكن استظهار أحدهما منه، فتصل النوبة إلى استصحاب بقاء القدوة وصحة الجماعة. نعم قد يقال بأنه لو كان ذلك أثناء القراءة فلابد من الرجوع لدرك القراءة والا تبطل الصلاة للاخلال بالقراءة عمدا. وقال المحقق الهمداني - قدس سره - في رده انه لو كان الركوع الأول هو الركوع الصلاتي لكانت القراءة ساقطة لفوات محلها ولو كان هو الملغى، والثاني هو الصحيح فالواجب الرجوع ولو بعد القراءة بل ولو وقع قصد الانفراد، ثم احتمل صحة الأول معلقة على عدم الغائه، وبما انه لا صلاة الا بفاتحة
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»