الاستدلال بذكر جهات: (الأولى) لا اختصاص للحكم بمورد الرواية وهو الظان بركوع الامام، بل الحكم يعم الناسي والساهي وغيرهما من المعذورين، للاجماع على عدم الفرق، واستفادة ذلك من الرواية من جهة الفهم العرفي بالغاء الخصوصية على تأمل في ذلك.
(الثانية) لا يستفاد من الرواية أزيد من جواز الرجوع فإنها في مقام بيان حكم القضية الواقعة ولم يبين فيها وجوب رجوع المأموم، ولكن ادعى المحقق الهمداني - قدس سره عدم القول بجواز العود والاستمرار ومع ذلك هو بنفسه اختار الجواز وهذا يوهم ما ادعاه، مع أن أمثال هذه الجماعات محصلها لا يكشف عن رأي المعصوم فضلا عن منقولها، فان المجمعين والناقلين كلهم يجتهدون في دعواهم وفتواهم ولا سيما مع احتمال اعتمادهم على نفس هذه الرواية، فالحق عدم استفادة الوجوب بل غاية ما يستفاد الجواز، والجواز في المقام ملازم للمحبوبية فيستحب العود للمتابعة. (الثالثة) حكي عن بعض المتأخرين التفصيل بين الركوع والسجود، بوجوب الاستمرار في الثاني اقتصارا على مورد النص في الحكم المخالف للأصل، ولكن المحقق الهمداني ادعى عدم القول بالفصل والقطع بالمناط، مع امكان منع صدق الزيادة المبطلة بهذه الزيادة التي اتى بها بقصد تدارك المتابعة وادعى انصراف الأدلة عن مثل هذه الزيادة. وفيه: ان المفروض وقوع السجدة موافقا للامر والانطباق قهري والاجزاء عقلي، فكيف لا يصدق على الثاني الزيادة مع أنها عرفي مثل سائر الموضوعات، ودعوى الانصراف ممنوعة جدا، واما دعواه القطع بالمناط، فقضية ابان - الذي توهم ان ما أتى به من الحكم انما هو من الشيطان - واردة