البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٧٧
الامر الارتكازي لا يختص بالامام الواجد لمنصب الإمامة فقط، بل عدم جواز التقدم على هذا الامام أيضا من جهة إمامته المنافية لتقدم المأموم عليه، وهذا المعنى ينطبق على امام الجماعة أيضا فإنه امام الجماعة والامام لا يتقدم. والحاصل: ان التعليل لو كان بأمر تعبدي لأمكن ان يقال باختصاصه بمورده وهو الامام الواجد للمنصب، لكنه لا يمكن لان العلة على هذا يكون نفس الحكم، واما لو كان بأمر ارتكازي - كما هو الصحيح فالارتكاز أشمل من المورد، ولذا أيدنا ظهور لفظ الامام في ذلك بهذا الخبر، وان شئت قلت: انه لا يرى العرف من وقف مقدما على شخص مقتديا بذلك الشخص ومأموما له، وعلى ذلك يحصل لنا دليلان على المسألة (أحدهما) صحة سلب الجماعة على مثل هذه الجماعة، فإنها مقومة بامام ومأموم ولا يصدق على المأموم المتقدم انه مأموم. (وثانيهما) الخبر المذكور، فان التعليل فيه بأمر ارتكازي شامل لصلاة الجماعة أيضا، واماما افاده المحقق الهمداني - قدس سره - من المناقشة في دلالة الرواية، وعدم استناده إلى ظهور لفظ الامام لقوله في ذلك كما يؤمي الدال على أنه لا يستند إلى هذا الدليل، واستناده قدس سره - إلى سائر الوجوه فلا يتم لما ذكرنا، بل لو لم يتم ما ذكرنا من الدليلين لا يمكن ان يثبت المسألة بدليل الا بدعوى الضرورة، أو انه لا اشكال في المسألة، وأمثال هذه الدعاوى مع أنها كما ترى. ثم إنه قد يستشكل على الاستدلال بالرواية بأن التعليل لابد وان ينطبق على مورده وبما ان الصلاة مقدما على قبر الإمام عليه السلام لا يكون باطلا، بل غايته ان التقدم على القبر حرام، والرواية أيضا لا تدل على أزيد من ذلك مع أنه بحسب الفتوى انه ليس بحرام أيضا، فيعلم عدم انطباق التعليل على صلاة الجماعة الا باعتبار الحكم التكليفي للتقدم، فلا يمكن اثبات البطلان بهذا الدليل.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»