ليست بحجة في الملتزمات، بل حجيتها انما تثبت في جواز ما قامت عليه من العمل الخارجي، فان وجه حجيتها انها متصلة إلى زمان المعصوم عليه السلام وفي منظر منه عليه السلام ولم يردع عنه فيستكشف انه راض بذلك، وهذا لا يثبت الا جواز نفس العمل الذي كان بمنظر منه عليه السلام. واما توقيفية الجماعة، فلا تنافي امكان اثباتها بالاطلاق المقامي أو الرجوع في الموارد المشكوكة إلى البراءة كما مر في تأسيس الأصل، واما دعوى ضرورية الحكم أو ان الكيفية الخارجية ليست من باب الاتفاق. فلا يزيد عن دعوى الاجماع والسيرة، وقد عرفت الحال فيهما، الا ان يقال بان الحكم لا يحتاج إلى دليل فإنه من الضروريات، ولكن هذا المقدار لا يكفي، لامكان منع كون الحكم ضروريا. واما الروايات التي ادعيت دلالتها على لزوم تقدم الامام، فسيجئ الكلام فيها وفي دلالتها، وانه لا تدل على اللزوم، فلم يبق الا ظهور لفظ الامام المؤيد بخبر محمد بن عبد الله المتقدم، بل نفس الخبر يكفي في اثبات ذلك، فإنها موثقة وإن كان خبر الاحتجاج ضعيفا. وتقريب الاستدلال مع كون الخبر في مقام بيان حكم الصلاة مقدمة على قبر الإمام عليه السلام ان التعليل بان الامام لا يتقدم لا يختص بمورد الخبر، فإنه ليس تعليلا تعبديا لعدم امكان تعليل الشئ بنفسه، فان الحكم المذكور في الرواية عدم جواز التقدم على قبر الامام، ولا يمكن ان يعلل هذا الحكم بجملة ان الامام لا يتقدم، فإنها نفس الحكم المذكور لا علته، بل العلة انما هي امر ارتكازي وهو ان الامام الذي جعل لان يتابعه المأموم كيف يتأخر عن المأموم، وهذا
(٧٦)