البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٦٩
للاستصحاب، ولا مانع منه لتمامية أركانه، فوجوب العود حينئذ عقلي لامكان اتمام الصلاة مع العود صحيحا، واما صورة كون ترك الذكر سهويا فالأصل البراءة، ولا يجب العود، بل لا يجب الذكر لو عاد ثم تذكر، والله العالم. قوله قده: وكذا لو اهوى إلى الركوع أو سجود. أقول: فيستمر مع العمد، والخصوصية المحتملة في هذه المسألة الفارقة بينها وبين المسألة السابقة أمور: الأول: ان الركوع من اجزاء الصلاة بخلاف رفع الرأس منه، وكذا السجود والرفع منه، فقد يقال إن ترك المتابعة عمدا في الركوع موجب للنهي عنه المفسد له بخلاف ترك المتابعة في الرفع وإن كان عمدا، فان النهي عن الرفع لا اثر له الا الاثم فقط، وهذا الفرق وإن كان صحيحا الا انه ليس بفارق، لما مر من عدم سراية النهي إلى الركوع وان قلنا باقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده الخاص، لان المنهي حينئذ الاتيان بمضاد الواجب وهذا عنوان غير عنوان الركوع، والحكم المتعلق إلى عنوان لا يسري إلى عنوان اخر، هذا فضلا عما إذا لم نقل بالاقتضاء. الثاني: الرفع المقدم على الامام لا يكون مبطلا على حسب النص (1) وفي المقام لم يرد نص في خصوص العمد. ولكن هذا أيضا ليس بفارق، فان القاعدة تقتضي لزوم الاستمرار كما ذكرناها في تلك المسألة، مع أن شمول النص لصورة العمد في المسالة السابقة قد عرفت حاله.
الثالث: هنا خصوصية في بعض الفروض وهو فرض ركوع المأموم قبل اتمام الامام القراءة، وهذا مورد للاشكال من جهات:

(١) الوسائل: ج ٥ باب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»