البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٦٨
ببطلان الصلاة أو يجب العود لتدارك الذكر الواجب، ومعه يحكم بصحة الصلاة والجماعة؟
وجهان. وهكذا في صورة كون الرفع والترك سهويين فلا اشكال في صحة الصلاة والجماعة، لكن هل يجب العود لتدارك الذكر أولا؟ ولو تذكر بعد العود فهل يجب الذكر أولا؟
الوجهان مبنيان على أن الركوع الثاني أو السجدة الثانية هل هما امر مستقل وركوع أو سجود زائد مغتفر في الصلاة، أو ان الشارع الغى الزائد واعتبر المصلي بعد العود عائدا إلى ما كان فكأنه في نفس الركوع الأول أو السجدة الأولى؟ فقد اختار المحقق الهمداني - قدس سره - الوجه الثاني، وادعى ان المتبادر من الامر بالعود والرجوع والإعادة بذلك. أقول: ليس في الروايات كلمة العود والرجوع، وانما وردت في روايتين (1) منها يعيد وأعد، ولو لم نقل بان إعادة الركوع أو السجدة ظاهرة في أن المعادة اعتبرت مغايرة للمأتي به أولا فلا أقل من عدم الظهور في خلافه، والحاصل ان كلا الوجهين محتمل في الروايات. ودعوى تبادر أحدهما عهدتها على مدعيها، نعم ما اختاره من الوجه امر مناسب ملائم للذوق، لكن دعوى التبادر بمجرد ذلك غير ممكن، ولا يمكن الافتاء على شئ بمجرد انه مناسب للذوق وملائم للطبع، فلابد من ملاحظة ما هو المرجع في مثل هذا الشك. والظاهر الفرق بين الصورتين، فمع كون ترك الذكر عمديا لابد من العود والاتيان بالذكر الواجب، والا فتبطل الصلاة للاخلال بالذكر الواجب عمدا، ولكن لو أعاد واتى بالذكر يحكم بصحة الصلاة والجماعة

(١) الوسائل: ج ٥ باب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»