البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٦٧
تنبيهان 1 - لو قلنا بوجوب العود على الناسي فان أخل به عمدا فهل تبطل صلاته؟ قولان مبنيان على استفادة الشرطية من الأوامر الواقعة في هذه الروايات أو استفادة التكليف منها.
وقال المحقق الهمداني - قدس سره -: المتبادر من الامر في مثل المقام ليس الا بيان ما هو وظيفته من حيث كونه مقتديا لا من حيث كونه مصليا، فمخالفته غير موجبة لبطلان الصلاة بل ولا أصل الجماعة. أقول: اما بطلان أصل الصلاة فغير محتمل مع الاتيان بوظيفة المنفرد وعدم الاخلال بها، والكلام انما هو في صحة الجماعة وعدمها، وليس في الروايات شئ يعتمد عليه من أن الحكم فيها تكليفي أو شرطي، فان احتمال كل من ذلك احتمال عقلائي، ودعوى التبادر ممنوعة، ولابد من ملاحظة ما هو المرجع للشك في أن المجعول الشرطية أو التكليف المحض والمفروض عدم دليل اجتهادي صالح لاثبات أحدهما، وأصالة البراءة عن الشرطية تعارض أصالة البراءة عن التكليف، فتصل النوبة إلى الأصل الحكمي وهو استحباب بقاء القدوة وصحة الجماعة بلا مانع، والنتيجة موافق لعدم الشرطية والوجوب التكليفي. 2 - لو رفع رأسه قبل الذكر الواجب فهنا صور أربع: الرفع عمدا مع ترك الذكر عمدا. الرفع عمدا مع ترك الذكر سهوا. الرفع سهوا مع ترك الذكر عمدا. الرفع سهوا مع ترك الذكر سهوا. اما صورة كون الرفع والترك عمديين فلا ينبغي الاشكال في بطلان الصلاة، للاخلال بالذكر الواجب عمدا مع عدم امكان تداركه. كما لا ينبغي الاشكال في صحة الصلاة والجماعة في مورد كون الرفع عمديا والترك سهويا، وذلك لكون الاخلال بالذكر الواجب سهويا فلا يوجب البطلان، وقد مر صحة الجماعة ولزوم الاستمرار في هذه الصورة. واما في صورة كون الرفع سهويا والترك عمديا فهل يحكم
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»