للتخصيص المستهجن، فان مورد التخلف العمدي نادر جدا، فلا يمكن رفع اليد عن عمومها لغير مورد العمد، والنتيجة هو الحمل على الاستحباب، لكن الكلام في عمومها لمورد العمد، وقد مر دعوى الانصراف عنه في كلام بعض الفقهاء قوله قده: ولو كان ناسيا أعاد. أقول: قد ظهر مما مر ان هذا الحكم على خلاف القاعدة، يدل عليه - مضافا إلى التسالم بينهم وإن كان وجوب الإعادة واستحبابها مورد الخلاف - بعض الروايات كخبر محمد بن سهل عن أبيه عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عمن يركع مع امام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الامام، قال: يعيد ركوعه معه (1). وبمضمونه خبر علي بن يقطين (2).
وكصحيحة الفضيل بن يسار انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى مع امام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الامام رأسه من السجود قال: فليسجد (3).
وبمضمونها موثقة محمد بن علي بن فضال (4) الا انه عليه السلام قال: أعد واسجد.
والجمع بين هذه الروايات وموثقة غياث قد تقدم، وقلنا بأنه لابد من حمل هذه الروايات على الاستحباب، قلنا بانصرافها إلى غير العمد أو لم نقل، فان السؤال في الموثقة وهذه الروايات بلسان واحد، فلو قلنا بالانصراف نقول في الجميع ولو لم نقل لا نقول في الجميع، وعلى أي حال فالقدر المتيقن من شمول هذه الروايات صورة غير العمد، وبما انه لابد من حمل الامر فيها على الاستحباب جمعا فيحصل استحباب الإعادة فيما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام ناسيا.