يمكن الاعتماد على أي من الدعويين، فان ندرة وجود العمد في التقدم تكون موجبة لاحتمال الانصراف بل الظن به، ومع ذلك لا يمكن احراز ان المتكلم في مقام بيان الاطلاق فنبقى في الشك في الاطلاق والانصراف ومعه اطلاقات أدلة مبطلية الزيادة محكمة، على أنه لو فرضنا الاطلاق لابد من حمل الرواية على نفي الوجوب وحمل الروايات الآتية على الاستحباب، فالنتيجة التخيير بين الاستمرار والإعادة وان كانت الإعادة مستحبة، فالاستمرار موافق للاحتياط، فإنه على جميع التقادير لا بأس به، والحاصل ان وجوب الاستمرار لو لم يكن أقوى فلا أقل من أنه أحوط. قال المحقق الهمداني - قدس سره: لا يقال: الاجماع على عدم وجوب الاستمرار في مورد السهو يخصص الموثقة بصورة العمد، وتنقلب النسبة بين الموثقة والروايات الآتية الدالة على وجوب العود مطلقا فتخصص الروايات بالموثقة، فتحصل وجوب الاستمرار في مورد العمد ووجوب العود في مورد السهو. لأنا نقول: ان الاجماع من قبيل المخصص المنفصل الذي يجب ملاحظة النسبة بين المتعارضين قبل التخصيص به لابعده، فلابد من الجمع بين الموثقة والروايات بحملها على الاستحباب، وهذا لا ينافي الاجماع. أقول: الظاهر أنه لابد من الالتزام بما يقتضيه انقلاب النسبة، فان العرف لا يرى عموم لا يكرم الفساق مثلا المبتلى بمخصص مثل يستحب اكرام الجاهل الفاسق معارضا لعموم أكرم العلماء، بل يرى قرينية المخصص للإرادة الجدية من العموم الأول، ويرى ذلك قرينة للإرادة الجدية من العموم الثاني، هذا بحسب الكبرى، لكن في المقام لا يمكن القول به، فان تخصيص الموثقة بالاجماع موجب
(٦٥)