لا يكون مبطلا، وذكر هذا في مواضع متن كتابه، ولكن لا يخفى انه لو سلم هذا الكبرى، أي ان الممنوع ايجاد الزائد لايجاد وصف الزيادة في الجزء السابق لكن لا يرتبط بما نحن فيه، فان المحرم - على القول به - ليس الا رفع الرأس لا الركوع أو السجود، فالركوع أو السجود وقع صحيحا واعادتهما من ايجاد الزائد وهو مبطل للصلاة. فتحصل: ان مقتضى القاعدة صحة الصلاة إذا رفع المأموم رأسه عامدا، وقد مر انه لا دليل على وجوب المتابعة شرطا للصلاة أو الجماعة لو لم نقل بعدم الدليل على الوجوب التكليفي أيضا.
واما وجوب الاستمرار فأيضا موافق للقاعدة، فان ترك الاستمرار وإعادة الركوع أو السجود موجب لحصول الزيادة العمدية، بل زيادة الركن في إعادة الركوع، هذا بحسب القاعدة. واما الأدلة الخاصة في المقام فمضافا إلى الشهرة كما يظهر من كلماتهم، بل ادعي على ذلك أنه مذهب الأصحاب: موثقة غياث بن إبراهيم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه؟ فقال: لا (1) بناء على ثبوت الاطلاق فيها بحيث تشمل صورة العمد أو تقيد بهذه الصورة جمعا، والا فلا دليل على ذلك، الا انه مقتضى القاعدة وموافق للشهرة. ثم إنه هل يكون للرواية اطلاق؟ وعلى تقدير ثبوت الاطلاق، هل يمكن تقييدها بصورة العمد أولا؟ فقد يدعى ان السؤال عن الرفع قبل الامام، وأجاب الإمام عليه السلام بالنفي ولم يفصل بين صورة العمد وغيره، وهذا يدل على اطلاق الحكم لصورة العمد، وادعى المحقق الهمداني - قدس سره - انصراف الراوية إلى غير مورد العمد. والانصاف انه لا