البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٧٠
(الأولى) وقوع الاخلال بواجبات القراءة من القيام والطمأنينة حالها. ولكن لا دليل على اعتبار هذه الواجبات بالنسبة إلى غير القارئ، والقارئ في المقام هو الامام لا المأموم. (الثانية) القيام الواجب هو القيام بمقدار القراءة والمفروض اخلال المأموم به. والجواب انه لا دليل على ذلك بالنسبة إلى غير القارئ الذي يجب عليه القيام حال القراءة، وبعبارة أخرى: هنا قيام واجب وهو من اجزاء الصلاة وقيام واجب في القراءة، ولا دليل على الثاني بالنسبة إلى غير القارئ ولا تحديد في الأول في مقداره.
(الثالثة) ان المأموم أخل بمتابعة الامام في القيام الواجب حال القراءة، ولكن هذا الاشكال لا يزيد عن اشكال الاخلال بالمتابعة في أصل الركوع. (الرابعة) ركوع المأموم وقع في غير محله لأنه مترتب على القراءة، والمفروض عدم تمامية القراءة بعد، فهذا ركوع زائد مبطل للصلاة. وهذا الاشكال هو المهم في المسألة وبه يحصل الفرق بينها وبين السابقة، فان الرفع ليس بجزء حتى يقال بأن الرفع قبل تمام الذكر من الزيادة المبطلة لوقوعه في غير محله، فتحصل مما ذكرنا انه لو أهوى إلى الركوع أو السجود عمدا فإن كان بعد القراءة يستمر ويصح الصلاة، ولو كان في أثناء القراءة تبطل الصلاة من جهة الزيادة المبطلة. واما إذا كان سهوا فقد استدل على وجوب الرجوع بمكاتبة ابن فضال إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل كان خلف امام يأتم به فليركع قبل ان يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الرجعة؟ فكتب عليه السلام: تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع (1). والكلام يتم في هذا

(١) الوسائل: ج ٥ باب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث 4.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»