البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٦٣
لما تقدم من أن بطلان الجماعة لا يستلزم بطلان الصلاة، ووجوب المتابعة لا يستلزم النهي عن التسليم، فالتسليم وقع موافقا للأمر فتصح الصلاة جزما، وليس في البين الا احتمال الاثم، وهو مدفوع بأصالة البراءة لعدم قيام دليل صالح لاثبات ذلك. قوله قده: فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر. أقول: هذا هو الموافق للقاعدة، فان ركوعه أو سجوده وقع موافقا للامر فيجري، والشك في بطلان الصلاة أو الجماعة لا اثر له، فان العمل موافق للمأمور به والاحتمال المذكور يدفع بالاطلاق لفظا أو مقاما، مع أن استصحاب الصحة وبقاء القدوة يكفي في ذلك. ان قلت: رفع الرأس محرم فكيف يكون موافقا للأمر، وعليه فلا يمكن تصحيح الصلاة لأنه مع إعادة الركوع أو السجود تحصل الزيادة العمدية، ومع عدم الإعادة يحصل الاخلال من جهة رفع الرأس. قلت: رفع الرأس غير محرم حتى بناء على القول باقتضاء الامر بالشئ - وهو المتابعة في المقام للنهي عن ضده الخاص، فان المنهي وإن كان هو الضد الخاص الا انه بعنوان انه مضاد للواجب لا بعنوان اخر، فالحركة المذكورة مجمع لعنوانين أحدهما رفع الرأس من السجدة أو الركوع والاخر كونها مضادا للواجب، والنهي على القول بالاقتضاء متعلق بهذا العنوان ولا يسري إلى ذاك العنوان، مع أن القول بالاقتضاء باطل كما حقق في محله، مضافا إلى أن رفع الرأس ليس من اجزاء الصلاة حتى توجب حرمته فساد الصلاة بفساد جزئها، بل هو مقدمة للجزء وهو القيام بعد الركوع أو الجلوس بعد السجود. وقد أشكل المحقق الهمداني - قدس سره - على الاستدلال بان إعادة الركوع أو السجود ليس من ايجاد الزائد الممنوع في الصلاة، بل اما يوجب احداث وصف الزيادة في المتقدم وهذا
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»