البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٦٢
قيام دليل على المتابعة بمعنى الفصل الزماني فلا يمكن التمسك بقوله صلى الله عليه وآله : فإذا كبر فكبروا على لزوم التأخير، مضافا إلى تفريع ذلك على الائتمام، فلابد من ملاحظة انه هل يصدق الاتمام أو لا يصدق؟ والظاهر صدق الائتمام بالمقارنة، بل يجوز المقارنة في الشروع ولو ختم المأموم مقدما للصدق أيضا. وما توهم من أن المأموم على هذا دخل في الصلاة قبل دخول الامام في الصلاة مبني على خروج تكبيرة الاحرام عن الصلاة، وهذا واضح الفساد، وتسميتها بتكبيرة الافتتاح من جهة انها الجزء الأول منه، لا ان الصلاة تفتتح بها بمعنى ان الصلاة امر والتكبيرة خارجة عنها وتفتتح الصلاة بها نظير الباب والمفتاح، فالامام والمأموم دخلا في الصلاة معا بشروعهما في التكبير مقارنا وإن كان ختم تكبير المأموم مقدما على ختم تكبير الامام.
واما التسليم فلا بأس بتقدم المأموم على الامام فيه، فإنه مضافا إلى ما مر في مطلق الأقوال يكفي في الدلالة على ذلك صحيحة أبي المعزا عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي خلف امام فيسلم قبل الإمام قال: ليس بذلك بأس (1) فإنها مطلقة تشمل العمد أيضا، ودعوى الانصراف إلى السهو - ولا سيما بملاحظة صحيحه الاخر (2) الوارد في مورد السهو ممنوع، فان الانصراف بدوي مع أن صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد فقال: يسلم من خلفه ويمضي لحاجته ان أحب (3) وارد في مورد العمد، ودعوى ان مورد الصحيحة مورد العذر فاسد، فان الإطالة في التشهد ليست بمقدار يوجب العذر عن المتابعة، واحتمال ان تسليم المأموم في الرواية مع قصد الانفراد مدفوع بعدم دلالة الدليل على لزوم قصد الانفراد، هذا. مع أن صحة التسليم على القواعد وان قلنا بوجوب المتابعة شرطا أو شرعا،

(١) الوسائل: ج ٥ باب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٤.
(٢) الوسائل: ج ٥ باب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٥.
(٣) الوسائل: ج ٥ باب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث 1.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»