البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٦١
فلو بنينا على أن الشك في اعتبار شئ في الجماعة مورد للاشتغال ينحل العلم الاجمالي حكميا ويثبت الشرطية للاشتغال وينفي التكليف بالبراءة، وعلى ما بنينا عليه من أنه مورد للبراءة فالأصلان متعارضان ولابد من ترتيب اثار كلا الوجوبين، فمع التخلف تجب الإعادة والتوبة. وقد أفاد المحقق الهمداني - قدس سره - في المقام من أن الوجوب شرعي، وان شئت قلت شرطي بالنسبة إلى الجزء لا الكل، وهذا - مع أنه قول بلا دليل مناقضة في الكلام، ولا يستقيم مع ما بنى عليه من ظهور الرواية على الشرطية للائتمام المعتبر في حقيقة الجماعة، فلاحظ. هذا كله بالنسبة إلى المتابعة في الأفعال، وقد تحصل ان الصناعة تقتضي عدم الوجوب لا شرطا ولا شرعا الا إذا كان التخلف بمقدار يكون مخلا بهيئة الجماعة، ومع ذلك الاجماعات المنقولة والشهرة والسيرة الخارجية تمنعنا عن الجزم بالحكم والافتاء، فلا يترك الاحتياط بترتيب آثار الوجوب شرعا، واما الشرطية فلم تثبت جزما. والأقوال فلا تجب المتابعة فيها ولو قلنا بوجوب المتابعة في الافعال، وذلك لعدم قيام دليل في الأقوال، ولا يشملها ما ادعي دلالتها على الوجوب في الافعال، فان الاجماع والشهرة لم تقم على الوجوب في الأقوال بل ادعي الاجماع وقيام الشهرة على عدم الوجوب فيها، والنبوي أيضا منصرف عن المتابعة في الأقوال، وعدم جواز تكبيرة الاحرام قبل الامام ليس من باب وجوب المتابعة، بل من جهة انه لا تنعقد الجماعة بانفراد المأموم بالتكبير، ولذا لا بأس بالتأخير الفاحش في تكبيرة الاحرام لا شرطا ولا شرعا، وهل يجوز المقارنة في التكبير، أو لابد من التأخير في الشروع وإن كان الختم مقدما، أو لابد من التأخير في الشروع والختم، أو لابد من التأخير عن تكبير الامام جميعا؟ الظاهر هو الأول لصدق الجماعة عليه، وقد مر عدم
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»