البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٦٠
فيها، والمرجع ما أسسناه من الأصل وهو البراءة بل الاطلاق المقامي. 12 - قد ظهر مما مر أن ما جعله المحقق الهمداني وجها ودليلا على لزوم المتابعة في الافعال وهو ان التبعية مأخوذة في مفهوم الائتمام والاقتداء وأسنده إلى الشيخ الأعظم - قدس سره وأيده - خارج عن محل البحث، فان الكلام في لزوم المتابعة بعد فرض صدق الجماعة وان تخلف المأموم، ولذا ذكر في اخر كلامه ان الائتمام قد يلاحظ بالنظر إلى مجموع الصلاة على سبيل الاجمال، وقد يلاحظ كونها فعلا تدريجيا حاصلا بمتابعة الامام في افعالها المتدرجة، فلاحظ كلامه وتأمل فيه، وما هو دخيل في الجماعة هو الأول، وما هو محل الكلام في الثاني. 13 - حكم التأخير الفاحش حكم التقديم حرفا بحرف، فلو فرضنا ان التأخير كان بحيث أخل بهيئة الجماعة بحيث لا يرى أنه مأموم مقتد في الصلاة فتبطل الجماعة، ولو لم يكن كذلك فمجرد التأخير الفاحش لا يكون مضرا بصحة الجماعة ولم يحصل به اثم، وما استدل الهمداني - قدس سره - به من روايتين لا دلالة لهما، فلاحظ.
14 لو بنينا على استفادة الوجوب من الرواية أو دلنا الاجماع أو الشهرة على الوجوب فهل الوجوب شرعي أو شرطي؟ اما الرواية فالظاهر منها الوجوب الشرطي للائتمام الذي جعل غاية لجعل الإمامة، وأما ان الائتمام هل هو واجب بوجوب شرعي أو شرط في صحة الجماعة فلا يعلم من الرواية، واما الشهرة أو الاجماع فلم يقم على خصوص واحد منهما، بل الأصحاب بين قائل بالوجوب الشرعي وقائل بالوجوب الشرطي، فلا يحرز أحدهما، فعلى كلا المبنيين نتردد في ذلك، فلو قام دليل كالاجماع والشهرة على أحدهما كما ادعي قيام الشهرة على الوجوب النفسي ينحل العلم الاجمالي، والا فيعلم اجمالا بثبوت أحدهما،
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»