البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٥٨
4 - إذا ظرفية مفيدة معنى الشرط فقوله إذا ركع فاركعوا يعني في زمان ركوع الامام فاركعوا.
5 - الشرط مقدم على المشروط رتبة لا زمانا بلا فرق بين التكوين والاعتبار، فوجوب الحج بنفس الاستطاعة وفي حال الاستطاعة لا بعدها.
6 - الامتثال متأخر عن الأمر مرتبة لا زمانا، ولذا لو علم الشخص بأن المولى سيأمره فيما بعد في زمان لابد من امتثاله في نفس ذلك الزمان لا يكون معذورا في ترك الامتثال، ولا يسمع عذره بأن ظرف الامر مقدم على ظرف الامتثال.
7 - ظاهر إذا ركع فاركعوا ان لا يتأخر المأموم عن الامام ولا يقدم عنه ولا يختص بصورة التأخر كما قيل، كما لا يختص بصورة التقدم كما احتمل، قضية للاطلاق، فحاصل المعنى انه في زمان ركع الامام فاركعوا بلا تقدم ولا تأخر، وقد مر ان الفاء والشرط لا يقتضيان الترتيب والتقدم الزماني.
8 - لا يجب وقوع تكبير المأموم في زمان تكبير الامام جزما، بل ادعي وجوب تأخره عنه، ومع ذلك لا يضر التأخر الفاحش، وهذا مسلم وافق للنصوص.
9 - الظاهر أنه ليس هنا الا رواية واحدة، والاختلاف في طريق الراوية لا ان هنا روايتين إحداهما واجدة لجملة فإذا كبر فكبروا واخراهما فاقدة لها، فحينئذ يحصل الترديد في اشتمال الرواية لهذه الجملة وعدمه، والصناعة وان اقتضت البناء على الاشتمال الا انها في مورد كان الطريق صحيحا وهنا الرواية المشتملة عليها وردت بطريق عامي ولا يعلم اعتماد الأصحاب على الواردة بهذا الطريق، فالترديد باق.
10 - يظهر مما ذكرنا من الأمور عدم دلالة الرواية على أزيد من الاستحباب، فان مراعاة العمل على وفق إذا كبر فكبروا امر مستحب جزما، فبوحدة السياق أولا، والتفريع على الائتمام المنطبق على الجميع ثانيا، يعلم أن حكم
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»