ولكن وليس هذا الاجماع أو الشهرة كاشفا عن الحكم لاختلاف المباني، واختلافهم في المراد من الوجوب، ووجود الخلاف في المسألة، مع أن المحتمل بل المظنون استنادهم إلى الأدلة الآتية. (وثانيا) بالنبوي اما يخشى الذين يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار (1). وهذه الرواية - مع كونها مرسلة، ولم يحرز اعتماد الأصحاب عليها لا تدل على المطلب، فان المدعي وجوب المتابعة في جميع الأفعال شرطا أو تكليفا، والرواية لا تدل على أزيد من عدم جواز التقدم في السجود ولعله لخصوصية فيه.
(وثالثا) بالنبوي انما جعل الامام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا الخبر (2).
وفي بعض الطرق: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع... الخ. والاستدلال بهذه الرواية أيضا لا يتم وان فرض جبر سندها. ولابد من بيان أمور: 1 - ان جعل الامام محتمل لكونه من الشارع تأسيسا ويحتمل كونه من المأموم مع امضاء الشارع له وإن كان الظاهر هو الثاني، ولا ثمرة مهمة للفرق وان جعله بعض السادة الأعاظم منشأ لترتب اثر عليه. 2 - الائتمام محتمل لكونه هو المقوم لماهية الجماعة ويحتمل كونه أزيد من ذلك بمعنى المتابعة في جميع افعال الصلاة، والظاهر من الرواية الثاني لا الأول، لصدق الجماعة مع عدم متابعة المأموم في بعض افعال الصلاة كما لا يخفى. 3 - ظهور الفاء في أصل التفريع لا الترتيب الزماني، ولذا يصح ان يقال وجدت العلة فوجد المعلول.