البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٥٦
عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم. (ومنها) ما ذكره ابن الغضائري من اعتماد الأصحاب على ما رواه محمد بن بكر الارجني عنه الذي يعلم منه بالأولوية اعتمادهم على رواية عبد الله بن مغيرة عنه في هذه الرواية، وكل ما ورد في طعنه من الروايات ضعاف، مع عدم امكان ما ورد في بعضه، وفي جامع الرواة رواية أكثر من ثلاثين شخص عنه وفيهم الأكابر والفقهاء مع أنه أزيد من ذلك جزما، فلو قلنا بأنه من المتيقن اعتبار روايات أبي الجارود لم نقل قولا جزافا. والمتحصل من جميع ما ذكرنا عدم وجوب القراءة على المأموم المصلي خلفهم إذا كان في مورد التقية، نعم يستحب ذلك ما لم يكن مخالفا للتقية، والا فلا يجوز. وما افاده المحقق الهمداني - قدس سره - في الجمع بين روايات الباب من أن ما دل على لزوم القراءة ناظر إلى ما إذا لم تقتض التقية ترك القراءة وما دل على سقوطها ناظر إلى صورة الاقتضاء لا يمكن المساعدة عليه، فان المفروض ان الاقتداء في مورد التقية ولا معنى حينئذ للقول بعدم اقتضاء التقية ترك القراءة، ويؤيد ما ذكرنا دلالة بعض الروايات (1) على الاكتفاء بمثل حديث النفس في بعض الصور، مع أن حديث النفس لا يعد من القراءة حتى بأدنى مراتب القراءة، وهذا تكليف استحبابي يدل عليه الجمع بين ما دل على الاجزاء كالعمومات وبعض الخصوصات، وهذه الروايات الظاهرة في لزوم القراءة أو حديث النفس. قوله قده: وتجب على المأموم المتابعة للامام. أقول: قد استدل على وجوب المتابعة في الأفعال (أولا) بالاجماع والشهرة

(١) الوسائل: ج ٥، باب ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»