البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٥٥
له، فالعمل المذكور خارج عن الدين فيبطل، فتأمل. بل يمكن ان يستفاد من بعض الروايات التنزيل الموضوعي اللازم منه تقييد الواقع، ففي رواية أبي الجارود قال: انا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلما دخلت علي أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي فسألت عنه عليه السلام فقال: الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس والأضحى يوم يضحي الناس (1). فإنه تنزيل موضوعي يدل على أن في مورد التقية الأضحى هو يوم يضحي الناس وإن كان واقعا يوم التاسع، فلابد من متابعة العامة في الوقوفين وفي اعمال منى بلا فرق بين العلم بالخلاف والشك بمقتضى أدلة التقية ولا سيما هذه الرواية، وما قاله استاذنا المحقق - مد ظله - من عدم تصور التقية في اعمال منى خلاف هذه الرواية، مع أن فيها أيضا يصدق التقية فإنها واسعة ولا يجب الصبر إلى الغد فإنها من الفرار عن التقية ولا يجب، وبهذه الرواية نحمل ما دل على افطار الإمام عليه السلام يوما من شهر رمضان تقية معللا بان الافطار والقضاء أحب عنده من أن يضرب عنقه على استحباب القضاء (2)، فتدبر جيدا. والايراد في سند الرواية بأبي الجارود مندفع بان الظاهر اعتبار رواياته لرواة كثير من الأكابر والأفاضل بل الفقهاء من الرواة كعبد الله بن مغيرة في نفس هذه الرواية عنه، وهذا يكفي للاعتماد على روايات الرجل مع أن الشواهد والمؤيدات الاخر على اعتبار رواياته أيضا موجودة.
(منها) توثيق الشيخ المفيد - قدس سره - عنه المستفاد من كلامه بأنه من الاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا في الاحكام الذين لا يطعن

(1) الوسائل: ج 7، باب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 7.
(2) الوسائل: ج 7، باب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 4 و 5.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»