لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز فكلما صدق عليه عنوان التقية جائز (1). ولا تجب الحيلة للفرار عن التقية، ولذا لا نرى اعتبار عدم المندوحة لا في الأفراد الطولية ولا العرضية بل ولا في نفس العمل، والحكم يدور مدار صدق التقية الغير المتوقف على الخوف ولا الاضطرار بل يصدق العنوان حتى إذا كان مدارة ومماشاة معهم، هذا بحسب الأدلة العامة. واما الروايات الواردة في باب الصلاة جماعة معهم فبعضهم يدل على ما اقتضته تلك الأدلة كخبر زرارة (2) وخبر بكير (3). وعارضها عدة من الروايات وهي لا تخلو اما من ضعف السند كرواية عمرو بن ربيع (4) ورواية ناصح (5) واما من عدم الأدلة له على الخلاف كما دل على ايقاع الفريضة قبل أو بعد (6) وهي محمولة على الاستحباب لما سبق من الأدلة العامة والروايات الخاصة الدالة على الاجزاء (7) وما دل على قراءة المأموم (8) وهي أيضا محمولة على الاستحباب لما سبق.
والحاصل: ان ملاحظة عمومات التقية وخصوصاتها تدلنا على أن التقية واسعة ولابد من العمل على وفق العامة في دار التقية ولا تجب الفرار والحيلة، بل لا يجوز في بعض الموارد إذا كان خلاف التقية والعمل على غير ما اقتضته التقية والاتيان بالواقع الأولي لعله باطل، فان التقية دين ولا دين لمن لا تقية