البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٥٣
يقتضي ما اخترناه من التفصيل، هذا. ثم إن هنا روايتين متعارضتين وهما رواية معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، قال: الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح - الحديث (1). ورواية سالم أبي خديجة فان فيها: فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك ان يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الامام ان يسبح الخبر (2).
وحمل المحقق الهمداني - قدس سره - الرواية الأخيرة على المأموم المسبوق، ثم قال: ولا أقل من الاجمال المانع من الاستدلال. أقول: تعارض الروايتين بظاهرهما لا يخفى، ولكن صحيحة زرارة الدالة على التبعية شاهد جمع بينهما فيحمل الأولى على الجهرية والأخيرة على الاخفاتية، فيحصل ان في الجهرية لابد من التسبيح وفي الاخفاتية الأفضل القراءة فتأمل. وكيف كان فلا يعارض شئ من الروايات ما هو مقتضى الجمع بين الصحيحتين والله العالم. قوله قده: ولو كان الامام لا يقتدى به وجبت القراءة. أقول: فرض المسألة فيما إذا كان الصلاة معهم لأجل التقية اما اضطرارا أو مدارة، فبحسب الأدلة العامة تصح الصلاة ولا تجب القراءة إذا اقتضت التقية تركها، وليس المراد من اقتضاء التقية ترك القراءة عدم امكانها، بل المراد من ذلك كسائر موارد التقية ان التخلف والاتيان بالواقع لا يمكن الا بالحيلة، فلا تجب الحيلة على حسب النصوص العامة التي منها فكل شئ يعمله المؤمن بينهم

(١) الوسائل: ج ٥، باب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة، حديث ٥.
(٢) الوسائل: ج ٥، باب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة، حديث 6.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»