البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٤٩
الامام ولا همته مضافا إلى الشهرة بل الاجماع المدعى، عدة روايات منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لقوله عليه السلام: الا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ (1). بعد ضميمة صحيحة عبيد بن زرارة عنه عليه السلام انه ان سمع الهمهمة فلا يقرأ (2). والامر في فاقرأ لا يدل على الوجوب لوقوعه مقام توهم الحظر، مع دلالة صحيحة علي بن يقطين على الجواز لقوله عليه السلام لا بأس ان صمت وان قرأ (3) هذا حكم الركعتين الأولتين في الجهرية التي لم تسمع قراءة الإمام حتى همهمته، واما الأخيرتان من ذلك فكذلك للتبعية المستفاد من صحيحة زرارة المتقدمة، فلم يبق الا الصلوات الجهرية مع سماع المأموم قراءة الإمام ولو همهمته. وما مر من صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وضميمة صحيحة زرارة الدالة على التبعية تدلنا على حرمة قراءة المأموم فيها بلا فرق بين الركعتين الأولتين منها أو الأخيرتين، وليس في البين ما يعارض ذلك بل الروايات في الباب مؤيدة له ولو أغمضنا النظر عن دلالتها عليه. نعم، هنا روايتان استدل بهما المحقق الهمداني على الكراهة وهما: صحيحة ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه؟ فقال..
ج إلى أن قال عليه السلام ج: واما الصلاة التي يجهر فيها فإنما امر بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فانصت ج الخبر (4). وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
وان كنت خلف امام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وانصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين فإن الله عز وجل يقول

(١) الوسائل: ج ٥، باب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، حديث ١.
(٢) الوسائل: ج ٥، باب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، حديث ٢.
(٣) الوسائل: ج ٥، باب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، حديث ١١.
(٤) الوسائل: ج ٥، باب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، حديث 5.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»