البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٥١
وبعبارة أخرى: ان المنافاة بينهما تقتضي عدم طلبهما معا، وهذا يجتمع مع الامر بالانصات وعدم الامر بالقراءة ومع الأمر بالانصات والنهي عن القراءة تنزيهيا أو تحريميا، فالروايتان لا تدلان على خصوص النهي التنزيهي حتى تكونا دليلين على تقييد صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وغيرها مما دل على التحريم، ثم إنه لا حاجة إلى الاستشهاد بالرواية لحمل الآية على الاستحباب فان الانصات هو السكوت مستمعا لا السكوت المطلق، والسكوت مستمعا كنفس الاستماع المأمور به ليس بواجب قطعا.
تنبيه 1 قد مر ان حكم سماع الهمهمة حكم سماع القراءة لصحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة، ولكن قد يقال بان ظاهر صحيحة علي بن يقطين السابقة يعم صورة سماع الهمهمة، والروايات الامرة بالقراءة لدى عدم السماع مخصوصة بما إذا لم يسمع أصلا، فتخصص الصحيحة وتحمل على صورة سماع الهمهمة، والنتيجة: وجوب القراءة إذا لم يسمع أصلا والتخيير إذا سمع الهمهمة، وأجاب المحقق الهمداني ج قدس سره ج عنه بأن هذا الحمل تخصيص بالفرد الخفي وهو ابعد من حمل الامر على الاستحباب، ثم قال: نعم لا يبعد ان يدعى انصراف الأخبار المشتملة على الامر بالانصات إلى ما إذا سمع الكلمات وتنزيل النهي عن القراءة مع سماع الهمهمة على الرخصة في الترك دون الحرمة فيتجه هذا التفصيل فليتأمل، انتهى.
أقول: جوابه عن الجمع بارتكاب التخصيص صحيح متين، لكن ما نفى عنه البعد في مقام الجمع انما يتم لو لم يكن هنا اطلاق دال على حرمة القراءة، ومع وجوده كما هو الصحيح
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»