للمؤمنين وإذا قرئ القرآن ج يعني في الفريضة خلف الامام ج فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون (1). وقال في تقريب الاستدلال: ان المستفاد من الصحيحتين ان النهي عن القراءة من جهة الامر بالانصات، بل ترك القراءة مأخوذ في الانصات المأمور به وحيث إن الأمر بالانصات استحبابي بالاجماع وغير الاجماع من القرائن الداخلية والخارجية فلا يكون النهي عن القراءة الزاميا، ثم وجه الكلام إلى الآية الكريمة وانه هل الانصات محكوم فيها بالوجوب أو الاستحباب؟ وقال: ان ظاهر الأمر بالانصات وإن كان هو الوجوب، الا ان هنا روايتين (2)، دالتين على أنه رخص في الدعاء للمأموم إن كان الامام يجهر بالقراءة فيحمل الامر على الاستحباب، ثم احتمل ابقاء الامر على ظاهره وارتكاب التخصيص في الآية الكريمة باخراج الدعاء عنها، ثم أقام شواهدا على ترجيح الحمل على الاستحباب، ثم قال: بأن التخصيص من أهون التصرفات، وبالآخرة احتاط في ترك القراءة، هذا. أقول: الظاهر من الروايتين وإن كان ما افاده ج قدس سره ج من أن النهي عن القراءة من جهة منافاة القراءة للانصات المأمور به الا ان هذا لا يدل على كون النهي عن القراءة غير الزامي، وذلك لان المنافاة بين الانصات والقراءة لا يقتضي الا عدم الأمر بهما معا لا الأمر بأحدهما والنهي عن الاخر، فلو فرضنا ورود النهي بغير المأمور به كما في المقام وكان ظاهر الدليل ان النهي من جهة المنافاة فلابد من ارتكاب توجيه لذلك، والتوجيه مشترك بين كون النهي تحريميا أو غيره.
(٥٠)