البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٥٢
ج وقد مر ج فالأصل هو الحرمة الا ما خرج بالدليل والخارج انما هو مورد عدم السماع، فلو قلنا بظهور ذلك فيما إذا لم يسمع المأموم حتى الهمهمة فالاطلاق يقتضي الحرمة في مورد سماع الهمهمة، ولو قلنا بعدم الظهور واحتمل الأمران أي عدم سماع الكلمات وعدم سماع الصوت فالقدر المتيقن الثاني، ولابد في مورد الشك من التمسك بالمطلق قضية للتمسك به في المقيد المجمل المردد بين الأقل والأكثر، وعلى أي تقدير لا يجوز للمأموم القراءة لدى سماعه صوت الامام حال القراءة وان لم يسمع الكلمات والحروف تنبيه 2 لو سمع بعض قراءة الإمام دون بعض فاحتمل المحقق الهمداني ج قدس سره ج احتمالات ثلاثة واختار ان الأشبه الاجتزاء بما سمع والقراءة في ما لم يسمع. أقول: اطلاق الدليل كما مر يقتضي حرمة قراءة المأموم، خرجنا عن ذلك إذا لم يسمع القراءة ولا اطلاق لدليل المخرج بالنسبة إلى سماع البعض فلابد من الأخذ بالمتيقن في هذا الدليل ويؤخذ بالمطلق في مورد الشك، والنتيجة حرمة القراءة حتى إذا سمع بعض قراءة الإمام.
تنبيه 3 قد مر ان مقتضى الجمع بين صحيحة زرارة الدالة على تبعية الركعتين الأخيرتين للأولتين وصحيحة ابن سنان الدالة على اجزاء التسبيح في الأخيرتين في الصلوات الاخفاتية حرمة القراءة في الأخيرتين من الجهرية مع سماع صوت الامام والتخيير في الأخيرتين من الاخفاتية وفيهما من الجهرية إذا لم يسمع صوت الامام، فالتمسك بالأدلة الناهية عن القراءة بالنسبة إلى المأموم والقول بسقوط القراءة والتسبيح كليهما لا يرجع إلى محصل، كما أن التمسك بها لاثبات سقوط القراءة وتعين التسبيح مطلقا لا يتم، فان الجمع بين هذه الأدلة والصحيحتين
(٥٢)
مفاتيح البحث: الركوع، الركعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»