بقرينة ذيل الصحيحة، وأجاب المحقق الهمداني - قدس سره - عن هذا الاشكال بالنقض والحل، اما النقض: فان اللازم الالتزام بالوجوب بقرينة اعتبار عدم الحائل لزوما، فان وحدة السياق كما يمكن ان تجعل الذيل قرينة لحمل الصدر على الاستحباب كذلك يمكن ان تجعل حكم الحائل قرينة على الوجوب. واما الحائل: فان الذيل لا يدل على الاستحباب فان ينبغي غير متعلقة بلا يكون بل هذه الجملة مستقلة يستفاد منها اللزوم، هذا.
ولكن الانصاف ان ظهور الذيل في الاستحباب غير قابل للانكار كما أن ظهور الصدر في الوجوب كذلك. ومن غريب الامر الالتزام بإرادة الوجوب من الذيل والاستحباب من الصدر فلاحظ الرواية يظهر وجه الغرابة بلا تأمل. وقال أيضا: بان المقطوع به خلاف ما في الصدر، فان ظاهر الصدر اعتبار عدم التخطي بين الموقفين، وهذا ليس بواجب قطعا فيحمل على الاستحباب، ولكن ظهور الصدر في الوجوب قوي وحمله على الاستحباب بعيد، فان حمل ليس لهم بامام على نفي الكمال حمل لا يقبله العرف، والجمع العرفي هو الجمع المقبول والقول بالاجمال أولى من هذا الحمل. فنقول: انه كما يحتمل أن تكون الرواية في مقام اعتبار الحد بين الموقفين كذلك يحتمل أن تكون في مقام اعتبار الحد بين مسجد المأموم وموقف الامام ولا دليل على الأول ان لم نقل بأن الظاهر هو الثاني ولا سيما بقرينة الذيل، ومع احتمال الامرين الرواية تنفي الجماعة فيما إذا كان البعد بين الموقف والمسجد بهذا المقدار واما الأقل فالمانعية مدفوعة بالأصل، وعلى ذلك لا مجال للحمل