البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٤٠
من الروايات منها: ذيل موثقة عمار السابقة قال: وسئل فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه. قال: لا بأس، وقال: إن كان رجلا فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الامام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل ان يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان ارفع منه بشئ كثير. وذيلها يدل على صحة الجماعة، وإن كان المأموم في موضع ارفع من الامام بشئ كثير فلا يحد ذلك بمثل الدكان والبيت ونحوهما، نعم لابد من صدق الاتصال عرفا بحيث يصدق الائتمام على ذلك، والا فلا تصح الجماعة. قوله قده:
ولا يجوز تباعد المأموم عن الامام بما يكون كثيرا في العادة. أقول: اما أصل الاعتبار فمما لا اشكال فيه وقد ادعي عليه الاجماع أيضا من الخاصة، مضافا إلى أن عدم التباعد في الجملة دخيل في مفهوم الاجتماع المطلوب في صلاة الجماعة كما ورد في بعض النصوص (1)، بل لا يبعد دخله في مفهوم نفس الجماع، وكيف كان فالاعتبار في الجملة لا يحتاج إلى البحث والإطالة. واما حد البعد فقد يقال بأنه قدر ما لا يتخطى بقرينة صحيحة زرارة المتقدمة في بحث الحائل، واشكال على ذلك بلزوم الحمل على الاستحباب

(١) الوسائل: ج ٥، باب ١ و ٢ من أبواب صلاة الجماعة.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»