لصراحتها في أن الامام إذا كان على شبه الدكان أو على موضع ارفع من المأمومين لم تجز صلاتهم، فما توهم من أن تهافت المتن موجب لعدم التعويل عليها حتى من هذه الجهة لا يرجع إلى محصل. الثانية. احتمال كون وإن كان وصلية مدفوع بان الارتفاع بقدر الإصبع أو أكثر منه بيسير أو أقل لا يضر بصحة الجماعة بلا اشكال ولا خلاف، واحتمال كونها شرطية والجزء محذوف وهو لا بأس مثلا مدوفع بان مثل ذلك لا يعد كلاما صحيحا عرفا فتعين كونها شرطية والجزاء الشرطية الثانية إلى اخر الجملة، فالنتيجة ان ما قبل وإن كان حكم الأرض المبسوطة التي لا انحدار فيها وما بعدها حكم الأراضي المنحدرة، ومن هذا نستنتج ان حد العلو لم يعين في الموثقة بالنسبة إلى الأرض المسطحة فلابد من ايكال ذلك إلى العرف، فان فهم مداليل ألفاظ الروايات موكول إليهم، فلو صدق عندهم ان الامام على موضع ارفع من موضعهم تبطل الجماعة والا فلا. الثالثة:
ان الحكم في الأراضي المنحدرة المستفادة من الشرطية أيضا كذلك فان اجمال الشرط فيها موجب لعدم امكان القول بالغاء اعتبار عدم العلو في هذه الأراضي وان لم يمكن القول بحد ما فيها، فالقول بالاعتبار وايكال حده إلى العرف مثل سائر الأراضي موافق للاعتبار، نعم هنا احتمال وهو ان اعتبار عدم العلو انما هو بين الامام ومجموع المأمومين لا آحادهم لقوله وهم في موضع أسفل من موضعه، وفي الأراضي المنحدرة لو كان الارتفاع بسبب انحدار الأرض شيئا فشيئا قد لا يصدق ذلك، وان صدق الارتفاع بالنسبة إلى الآحاد فلا باس بالجماعة فيها وإن كان الانحدار فاحشا، ومع ذلك فالاحتياط في محله، هذا. وما قيل بان الحد هو الشبر مبني على ثبوت نسخة الشبر ولم يثبت. وقد ظهر مما مر حكم ما لو كان الانحدار في الأرض شبيها بالتسنيم ولا نطيل. قوله قده: ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا. أقول: وجهه بعد الأصل والجماع عدة